4785 - قولُهُ: (فَلَا عَلَيكِ) أي: لا يلزم عليكِ الاستعجالُ، و (تَسْتَأْمِرِي) أن تطلبي منهما المَشورة. التوضيح · الصفحة ٥٦١٦