تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4518 - قولُهُ: (فَفَعَلْنَاهَا) أي: المتعة، و (يُحَرِّمُهُ) أي: التَّمتُّع، و (عَنْهَا) أي: عن [1] المتعة، فذكَّر الضَّمير؛ باعتبار التَّمتُّع، وأنَّثه؛ باعتبار المتعة، والمُراد بالرَّجل المُحرِّم قيل: هو عثمانُ يمنع التَّمتُّع، وزاد في نسخةٍ: <قال مُحمَّدٌ> أي: البخاريُّ <يُقال [2]: إنَّه> أي: الرَّجل <عمرُ> لأنَّه كان ينهى [3] عنها، ويقول: إنْ [4] نأخذ بكتاب الله؛ فإنَّه يأمرنا بالتَّمام؛ وهو قولُهُ تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ﴾ [البقرة:196]، ولم يكن عمرُ ينهى عنها مُحرِّمًا لها؛ كذا في «القسطلانيِّ»، وقال الزَّركشيُّ: استشكله الشَّارحُ: بأنَّ عمرَ إنَّما كان ينهى عن فسخ الحجِّ إلى العمرة، ولم يخالف كتابًا ولا سنَّةً.

[1] في الأصل: (من)، وهو تحريفٌ.

[2] في الأصل: (فقال)، والمثبت من المصادر.

[3] في الأصل: (نهى)، والمثبت من المصادر.

[4] في الأصل: (إنَّا)، والمثبت من المصادر.

التوضيح · الصفحة ٥٣٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٥٣٩٤