4499 - قولُهُ: (كِتَاب اللهِ الْقِصَاص) برفعهما؛ أي: حكمُ كتابِ اللهِ القِصاصُ، ويجوز نصبُ الأوَّل على الإغراء، والثَّاني على البدل، ويجوز رفع الثَّاني على أنَّه خبرُ مُبتدَأٍ محذوفٍ.
التوضيح · الصفحة ٥٣٨٦
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.