تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3144 - قوله: (كَانَ عَلَيَّ) أي: نذرٌ، (اعْتِكَافُ يَومٍ) في المسجد الحرام، ولا منافاة بينه وبين ما مرَّ في (كتاب الاعتكاف) أنَّه نذر ليلة لجواز اجتماع نذرهما.

قوله: (مِنَ الخُمُسِ) أي: كانت الجاريتان من الخمس، (وَرَوَاهُ) أي: حديث الاعتكاف، و (في النَّذْرِ) أي: حديث النَّذر.

التوضيح · الصفحة ٤١٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٤١٩٥