تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(6) (بابُ الدَّليلِ عَلَى أَنَّ الخُمُسَ)

قوله: (وإيثارِ) أي: اختيار، و (أَهْلَ الصُّفَّةِ) بالنَّصب مفعوله، (والأَرَامِلَ) عطف عليه، والأرمل الرَّجل الَّذي لا امرأة له، والأرمل المرأة الَّتي لا زوج لها، و (حِين) ظرف للإيثار، و (أَنْ يُخْدِمَهَا) مفعولٌ ثانٍ للسؤال.

قوله: (فَوَكَلَهَا) بتخفيف الكاف؛ أي: فوَّض أمرها إلى الله.

التوضيح · الصفحة ٤١٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٤١٥٣