تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2951 - قوله: (يَصْرُخُونَ) بضمِّ الرَّاء ويجوز فتحها؛ أي: يلبُّون برفع الصَّوت، (بِهِمَا) أي: بالحجِّ والعمرة جميعًا، وفي الحديث إشارة إلى جواز التَّصرُّف في غير وقت البكور، وإن كان في البكور بركة لأنَّه وقت نشاط.

التوضيح · الصفحة ٣٩٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٣٩٣٥