737 - قولُهُ: (إذا أرادَ) رَفعَ اليدينِ ليسَ عندَ الرُّكوعِ، بخلافِ رَفعهمَا في رفعِ الرَّأسِ منهُ فإنَّهُ عندَ الرَّفعِ، ورويَ عن بعضِ الحنَفيَّةِ بطلانُ الصلاةِ بهِ؛ أي: برفعِ اليدينِ عندَ الرُّكوعِ؛ كذا ذكرَهُ الكرمَاني.
قولُهُ: (وَحَدَّث) جملةٌ حَاليَّة، لا عطف على (رَأى)، لأنَّ المحدثَ مَالكٌ، وَالرَّائي أبو قلابةَ.
قولُهُ: (وَهَكذا) أي: مثل مَا صنعَ مَالك.
التوضيح · الصفحة ١٠٣٥