تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(بَاب)

٣٤٠٨ - عَن عَلّي رضي الله عنه، قَالَ: " الْكَفَن من رَأس المَال ".

٣٤٠٩ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وروينا أَن ابْنا لِابْنِ عمر مَاتَ فَكَفنهُ فِي خَمْسَة أَثوَاب: عِمَامَة، وقميص، وَثَلَاث لفائف ".

٣٤١٠ - وَرَوَى حَدِيثا ضَعِيفا فِي حل عقد الْكَفَن فِي الْقَبْر، وَالْحكم عَلَيْهِ.

خلاصة الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٩٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

خلاصة الأحكامج ٢ · ص ٩٥٨