(بَاب)
٣٤٠٨ - عَن عَلّي رضي الله عنه، قَالَ: " الْكَفَن من رَأس المَال ".
٣٤٠٩ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وروينا أَن ابْنا لِابْنِ عمر مَاتَ فَكَفنهُ فِي خَمْسَة أَثوَاب: عِمَامَة، وقميص، وَثَلَاث لفائف ".
٣٤١٠ - وَرَوَى حَدِيثا ضَعِيفا فِي حل عقد الْكَفَن فِي الْقَبْر، وَالْحكم عَلَيْهِ.
خلاصة الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٩٥٨