٣٤٠٤ - وَفِي رِوَايَة: " فأجمروه ثَلَاثًا ".
٣٤٠٥ - وَفِي رِوَايَة: " جمروا كفن الْمَيِّت ثَلَاثًا ". رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد، [وَالْحَاكِم]، وَالْبَيْهَقِيّ، وَإِسْنَاده صَحِيح.
٣٤٠٦ - قَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح ".
٣٤٠٧ - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن يَحْيَى بن معِين أَنه قَالَ: " لم يرفعهُ غير يَحْيَى بن آدم، وَلَا أَظُنهُ إِلَّا غَلطا ". وَكَأن ابْن معِين بناه عَلَى قَاعِدَة أَكثر الْمُحدثين أَنه إِذا رَوَى الحَدِيث مَرْفُوعا وموقوفًا حكم بِالْوَقْفِ. وَالصَّحِيح الحكم بِالرَّفْع لِأَنَّهُ زِيَادَة ثِقَة، وَلَا شكّ فِي تَوْثِيق يَحْيَى بن آدم [١٥٢ / أ] .
خلاصة الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٩٥٧