تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصَّوْت عِنْد الْجَنَائِز، وَعند الْقِتَال، وَعند الذّكر. رَوَاهُ ابْن الْمُنْذر، وَالْبَيْهَقِيّ.

(بَاب يكره للنِّسَاء اتِّبَاع الْجِنَازَة كَرَاهَة تَنْزِيه لَا تَحْرِيم)

٣٥٩٣ - عَن أم عَطِيَّة رضي الله عنها، قَالَت: نهينَا عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز، وَلم يعزم علينا. مُتَّفق عَلَيْهِ. [١٦٠ / أ] .

(فصل فِي ضعيفه)

٣٥٩٤ - مِنْهُ، عَن عَلّي رضي الله عنه، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لنسوة جُلُوس: " مَا يجلسكن؟ " قُلْنَ: نَنْتَظِر الْجِنَازَة. قَالَ: " فَهَل تغسلن؟ " قُلْنَ: لَا. قَالَ: " تحملن؟ " قُلْنَ: لَا. قَالَ: " فَهَل تدلين فِيمَن يُدْلِي؟ " قُلْنَ: لَا. قَالَ: " فارجعن مَأْزُورَات غير مَأْجُورَات " رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف، من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن سلمَان الْأَزْرَق، وَهُوَ ضَعِيف.

خلاصة الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

خلاصة الأحكامج ٢ · ص ١٠٠٤