تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع السابع في مشروعية سجود السهو لترك الاستفتاح

المدخل إلى المسألة:

• الأصل عدم مشروعية سجود السهو إلا بدليل.

• سجود السهو زيادة في الصلاة، فلا يجب إلا بتوقيف.

• السنن القولية لا يشرع سجود سهو لتركها على الصحيح.

[م-٥٢٠] إذا ترك دعاء الاستفتاح عمدًا أو سهوًا فلا إعادة، ولا سجود سهو عليه، ونسب النووي هذا القول لجمهور العلماء (١).

قال النووي: «وأما غير الأبعاض من السنن، كالتعوذ، ودعاء الافتتاح، ورفع اليدين، والتكبيرات، والتسبيحات، والدعوات، والجهر، والإسرار … وسائر الهيئات المسنونات غير الأبعاض فلا يُسْجَدُ لها، سواء تركها عمدًا أو سهوًا» (٢).

• دليل من قال: لا يسجد:

الدليل الأول:

الأصل عدم مشروعية سجود السهو إلا بدليل، ولا دليل.

الدليل الثاني:

أن سجود السهو زيادة في الصلاة، فلا يجب إلا بتوقيف.

الدليل الثالث:

أنه ذكر لا يجب في الصلاة، فلم تفسد الصلاة بتركه فلم يجب جبره بالسجود.

(١) البحر الرائق (٢/ ١٠٦)، المجموع (٤/ ١٢٥، ١٢٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٩٨)، الموسوعة الكويتية (٤/ ٥٢).

(٢) المجموع (٤/ ١٢٥، ١٢٦).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٨ · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٨ · ص ٧٩