تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الأول في حكم الصلاة

الفصل الأول في بيان من تجب عليه الصلاة

[م-١٢٥] تجب الصلاة على المسلم المكلَّف: وهو البالغ العاقل الخالي من الموانع، كالحيض والنفاس (١).

فخرج بالمسلم (الكافر) فلا تصح منه إجماعًا، وهل تجب عليه؟ فيه خلاف سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى.

وخرج بالمكلَّف: (المجنون والصبي) فالأول: لا تجب عليه، ولا تصح منه، والثاني: لا تجب عليه، وإن كان مميزًا صحَّت منه، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى.

قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣].

وقال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ [الإسراء: ٧٨].

وقال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].

(ح-٣٠٦) ومن السنة، ما رواه البخاري ومسلم من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن عكرمة بن خالد،

عن ابن عمر، رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ -بني الإسلام على خمسٍ: شهادةِ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، والحجِّ، وصومِ رمضانَ (٢).

(١) المجموع (٣/ ٣)، نهاية المطلب (٢/ ٥)، مغني المحتاج (١/ ٣١٢).

(٢) البخاري (٨)، ومسلم (١٦).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٢ · ص ٢٤٩