تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الثالث في الأحكام التي تسبق تكبيرة الإحرام

الفصل الأول في قيام المأموم والإمام ليس في المسجد

المدخل إلى المسألة:

• شُرعت الإقامة لاستنهاض الحاضرين لفعل الصلاة.

• من قام أول الإقامة، أو في أثنائها، أو بعدها وقبل تكبيرة الإحرام فقد أجاب الدعوة.

• جمل الإقامة من أولها إلى آخرها دعوة للقيام للصلاة، فلا يَتَحَرَّ المصلي القيام عند جملة معينة من جمل الإقامة لعدم الدليل.

• هل تعتبر المبادرة في القيام من المسارعة في فعل الطاعة، والابتعاد عن التشبه بمن قال الله فيهم: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى﴾؟.

[م-٤٦٨] اختلف العلماء في موضع القيام من الإقامة إذا أقيمت الصلاة، والإمام ليس في المسجد:

فقيل: إذا أقيمت الصلاة، والإمام ليس في المسجد لم يقوموا حتى يروه، وبه قال الحنفية والشافعية، والحنابلة، وداود الظاهري، قال ابن حجر: هذا قول الجمهور (١).

جاء في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود: «قلت لأحمد: إن كان الإمام لم يَأْتِ بعد؟ قال: لا يقومون حتى يروه» (٢).

(١) الأصل للشيباني (١/ ١٨)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٨)، المبسوط (١/ ٣٩)، عمدة القارئ (٥/ ١٥٤)، الاستذكار (١/ ٣٩٢)، التمهيد (٩/ ١٩٠)، فتح الباري (٢/ ١٢٠)، مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٤٥).

(٢) مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٤٥).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٧ · الصفحة ١٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٧ · ص ١٨٨