تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن قدامة: «قال أحمد: ولا يجهر الإمام بالافتتاح، وعليه عامة أهل العلم؛ لأن النبي ﷺ لم يجهر به، وإنما جهر به عمر؛ ليعلم الناس» (١).

وإذا لم يجهر الإمام لم يجهر المنفرد؛ قياسًا عليه، ولم يجهر المأموم من باب أولى.

وقال النووي: لو جهر به، كان مكروهًا، ولا تبطل صلاته (٢).

(١) المغني (١/ ٣٤٣).

(٢) الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (٢/ ١٨٥).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٨ · الصفحة ٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٨ · ص ٧٨