تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقيل: ينهيه مع انتهاء التكبير، وهو وجه عند الشافعية (١).

وقيل: ينهي الرفع بعد الفراغ من التكبير، وهو وجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة (٢).

وقيل: يكبر، ثم يرفع يديه، وهو قول للحنفية (٣).

وقيل: يخير إن شاء يرفع يديه مع التكبير، وينهيه معه، وإن شاء رفع يديه قبل التكبير، ويخفضهما بعده، وهو قول للحنابلة (٤).

• دليل من قال: الرفع مع التكبير ابتداءً وانتهاءً:

الدليل الأول:

(ح-١٢٥٥) ما رواه البخاري من طريق شعيب، عن الزهري، قال: أخبرنا سالم بن عبد الله،

أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: رأيت النبي ﷺ افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فعل مثله، وقال: ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود (٥).

ورواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم،

عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يرفع يديه حين يكبر حتى يكونا

(١) قال النووي في المجموع (٣/ ٣٠٨): «والثاني: يرفع بلا تكبير مع إرسال اليدين، وينهيه مع انتهائه». وانظر: نهاية المطلب (٢/ ١٣٥)، فتح العزيز (٣/ ٢٧١)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٦).

(٢) قال النووي في المجموع (٣/ ٣٠٨): «والثالث: يرفع بلا تكبير، ثم يكبر، ويداه قارتان، ثم يرسلهما بعد فراغ التكبير، وصححه البغوي». وانظر: فتح العزيز (٣/ ٢٧١)، روضة الطالبين (١/ ٢٣١)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٦).

(٣) البحر الرائق (١/ ٣٢٢).

(٤) الإنصاف (٢/ ٤٤)، الفروع ت فضيلة الشيخ عبد الله التركي (٢/ ١٦٧)، المبدع (١/ ٣٧٩).

(٥) صحيح البخاري (٧٣٨).

ومن طريق شعيب أخرجه النسائي في المجتبى (٨٧٦)، والطبراني في مسند الشاميين (٣١٥٠)، وابن المقرئ في معجمه (٤١٥)، والدارقطني في سننه (١١١٦).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٧ · ص ٤٨٦