تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: يرفع يديه ابتداء التكبير، ولا استحباب في انتهائه، ورجحه النووي في الروضة (١).

قال النووي في الروضة: «والخامس، وهو الأصح: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء» (٢).

وقيل: يرفع يديه أولًا فإذا استقرتا في موضع المحاذاة كبر، وهو الأصح في مذهب الحنفية، وقول للشافعية، ورواية عن أحمد، وبه قال إسحاق (٣)، وأما انتهاء الرفع، ففيه وجهان:

(١) روضة الطالبين (١/ ٢٣١)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٦)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٤)، تحفة المحتاج (٢/ ١٨)، أسنى المطالب (١/ ١٤٥)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٤)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٢٤).

(٢) روضة الطالبين (١/ ٢٣١).

(٣) المبسوط (١/ ١١)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٨١)، البحر الرائق (١/ ٣٢٢)، الهداية شرح البداية (١/ ٤٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٧٩).

قال إسحاق نقلًا من فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٢٤): «إن رفع يديه مع التكبير أجزأه، وأحب إلينا أن يرفع يديه، ثم يكبر، وحكاه بعض أصحابنا رواية عن أحمد».

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٧ · ص ٤٨٥