تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهو في التقديم والتأخير خالف الاتباع مخالفة واضحة» (١).

وقال ابن قدامة: «ولا يصح التكبير إلا مرتبًا، فإن نكسه لم يصح؛ لأنه لا يكون تكبيرًا» (٢).

• وجه هذا القول:

أن التكبير عبادة وردت على صفة معينة فلا يجوز تغييرها، لحديث: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.

وقال الماوردي: «لو قال: أكبر الله لم يجزه؛ لأنه لا يكون كلامًا مفهومًا» (٣).

وقيل: لا يضر، وهو وجه في مذهبي الشافعية والحنابلة (٤).

• وجه القول بالجواز:

أن تقديم الخبر على المبتدأ جائز، كذا ذكره الخطيب في مغني المحتاج، والرملي في نهاية المحتاج (٥).

والراجح القول الأول.

* * *

(١) نهاية المطلب (٢/ ١٣٠).

(٢) المغني (١/ ٣٣٤)، وانظر القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ٢٦٩).

(٣) الحاوي الكبير (٢/ ٩٥).

(٤) نهاية المطلب (٢/ ١٣٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٥)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٠)، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ٢٦٩)، الإنصاف (٢/ ٤١).

(٥) مغني المحتاج (١/ ٣٤٥)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٠).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٧ · ص ٢٩٧