فهو في التقديم والتأخير خالف الاتباع مخالفة واضحة» (١).
وقال ابن قدامة: «ولا يصح التكبير إلا مرتبًا، فإن نكسه لم يصح؛ لأنه لا يكون تكبيرًا» (٢).
• وجه هذا القول:
أن التكبير عبادة وردت على صفة معينة فلا يجوز تغييرها، لحديث: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.
وقال الماوردي: «لو قال: أكبر الله لم يجزه؛ لأنه لا يكون كلامًا مفهومًا» (٣).
وقيل: لا يضر، وهو وجه في مذهبي الشافعية والحنابلة (٤).
• وجه القول بالجواز:
أن تقديم الخبر على المبتدأ جائز، كذا ذكره الخطيب في مغني المحتاج، والرملي في نهاية المحتاج (٥).
والراجح القول الأول.
* * *
(١) نهاية المطلب (٢/ ١٣٠).
(٢) المغني (١/ ٣٣٤)، وانظر القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ٢٦٩).
(٣) الحاوي الكبير (٢/ ٩٥).
(٤) نهاية المطلب (٢/ ١٣٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٥)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٠)، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ٢٦٩)، الإنصاف (٢/ ٤١).
(٥) مغني المحتاج (١/ ٣٤٥)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٠).