تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مبحث

في تنكيس التكبير

المدخل إلى المسألة:

• جميع الأذكار المقيدة يجب الاقتصار فيها على ما ورد جنسًا، وقدرًا، وكيفيةً، وزمنًا، وسببًا.

• لا يجوز الدخول بالصلاة بأي ذكر من الأذكار سوى قول الله أكبر.

• لا يجوز الزيادة في التحريمة ولا النقص منها، ولا استبدالها، ولا تقديم بعض جملها على بعض.

• من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.

• قال ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي.

[م-٤٨٠] اختلف العلماء في تنكيس التكبير

فقيل: يجب الترتيب، فإن نكسه لم يصح التكبير، وهو مذهب الجمهور من المالكية، والأصح في مذهب الشافعية والحنابلة (١).

قال إمام الحرمين: «في المسألة وجهان: أصحهما المنع، فإنه وإن أتى بالتكبير،

(١) المدونة (١/ ١٦١)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٣١)، التلقين (١/ ٤٢)، البيان والتحصيل (٢/ ١٠٢)، وقد منع المالكية من تنكيس الأذان، والإقامة، والباب واحد، انظر: القوانين الفقهية (ص: ٣٧)، حاشية الدسوقي (١/ ١٩٢)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٤)، الحاوي الكبير (٢/ ٩٥)، نهاية المطلب (٢/ ١٣٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٥)، المجموع (٣/ ٤١٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٩)، تحفة المحتاج (٢/ ١٦)، كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (٢/ ٣١١)، المغني (١/ ٣٣٤)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٥٠٦)، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ٢٦٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٣)، كشاف القناع (١/ ٣٣٠)، المبدع (١/ ٣٧٨)، شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٣٨).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٧ · ص ٢٩٦