تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني:

يكره الأذان والإقامة في أذن المولود، وهو مذهب المالكية (١).

* حجة هذا القول:

لو كان مثل هذا مشروعًا لنقل إلينا نقلًا صحيحًا لتكرره، والحاجة إلى نقله، فلمَّا لم يثبت إلا بدليل ضعيف، أو ضعيف جدًّا عُلِم أنه ليس في ذلك سنة عن النبي، والأصل عدم المشروعية. وهذا هو الراجح.

(١) مواهب الجليل (١/ ٤٣٤)، النوادر والزيادات (٤/ ٣٣٧).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٢ · ص ١٤٩