تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة

الفصل الأول فيما يأخذه المؤذن على الأذان والإقامة

المبحث الأول في أخذ الأجرة على الأذان والإقامة

المدخل إلى المسألة:

* كل عبادة وجبت وجوبًا عينيًّا على المكلف لا يجوز أخذ العوض على القيام بها.

* قال النووي: يجوز الاستئجار حيث تجوز النيابة.

* قال السعدي: الجعالة أوسع من الإجارة؛ لأنها تجوز على أعمال القرب.

* ما يؤخذ من بيت المال على القربات التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها لا يعتبر أجرًا، ويجوز أخذه إجماعًا.

* يجوز أخذ المكافأة والمثوبة بلا شرط؛ لأنَّ هذا ليس داخلًا في المعاوضات على القربات.

* كل ما لا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كانت تجري فيه النيابة.

* أقر النبي ﷺ -أخذ الأجرة على الرقية، والأذان ذكر، فكان في معنى الرقية.

[م-٧٣] إذا تعين على المسلم الأذان أو غيره من فروض الكفاية صار واجبًا

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٢ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٢ · ص ٥