تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فجعل الاقتصار على السجدتين مع النية كافيًا في صحة السجود، ولم يذكر الجلوس بين السجدتين.

وقال العدوي: «والحاصل أن هذا البعدي محتو على سجود، وتكبير، وتشهد وسلام -فلم يذكر الجلوس- أما التشهد فهو سنة، والسلام واجب غير شرط، فلا يبطل السجود بتركه، والتكبير يجري فيه ما جرى في تكبيرة الصلاة، فلو ترك الثلاثة: وهي الإحرام، أي التكبير، والتشهد، والسلام، وأتى بنيته، أي السجود فالظاهر أنه صحيح» (١)، فصحح السجود إذا أتى بالنية والسجود ..

فظاهر كلام المالكية أن أركان سجود السهو اثنان: النية، والسجدتان، ويلزم من ذلك الفصل بينهما بالرفع وليس مقصودًا لذاته، ولذلك لم يأت الأمر به، وثبت من السنة الفعلية، ويأتي إن شاء الله تعالى الخلاف في التشهد والتسليم.

(١) حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣١٥).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٣ · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٣ · ص ٧١