تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الثاني في أركان سجود السهو

الفصل الأول في تكبيرة الإحرام لسجود السهو

المدخل إلى المسألة:

• كل سجود في نفس الصلاة فإنه لا يختص بإحرام كسجود التلاوة.

• لم يثبت في النصوص تحريمة مستقلة لسجود السهو بعد السلام، وإثباتها أو نفيها لا يقوم على الاجتهاد، بل يفتقر إلى توقيف.

• سجود السهو البعدي يتحلل منه بالسلام، وكل عبادة ثبت لها تحلل فيسبقه تحريمة، ولا تحريمة لسجود السهو مستقلة إلا تحريمة الصلاة، فثبت ارتباطه بالصلاة.

• التكبير في سجود السهو للهوي، وليس للتحريمة، فدل على أن تحريمته مبنية على تحريمة الصلاة.

• سجود السهو شرع جبرًا للخلل، وإنما يجبر إذا حصل في تحريمة الصلاة.

• لم ينقل أن المصلي يرفع يديه إذا كبر لسجود السهو كما يفعل مع تكبيرة الإحرام.

• ثبوت التحلل المستقل لسجود السهو جاء تبعًا للنصوص، وليس في النصوص ما يدل على ثبوت تحريمة مستقلة، فإثباتها يفتقر إلى حجة شرعية.

• ضابط الصلاة: ما افتتح بالتكبير، واختتم بالتسليم، وشرعت له قراءة الفاتحة، لحديث عبادة وأبي هريرة، ولا يكون سجو السهو صلاة بهذا الضابط إلا إذا ربط بالصلاة، ولم يكن مستقلًا بنفسه.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٣ · الصفحة ٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٣ · ص ٤٩