تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثالث في بطلان الصلاة بانتهاء مدة المسح على الخف وهو فيها

المدخل إلى المسألة:

• من ثبتت طهارته بدليل لم تبطل إلا بدليل صحيح صريح.

• انتهاء مدة المسح تعني الامتناع عن المسح ولا تعني الرجوع على الطهارة بالإبطال وقد تمت بشروطها.

• توقيت المسح على الخفين لا يعني توقيت الطهارة، فالطهارة لا ينقضها إلا حدث.

• توقيت الوضوء ينافي أصول الطهارات، فإنها دائرة مع أسبابها، لا مع أزمانها.

[م-٧٨٨] هذه المسألة فرع عن الخلاف في حكم الطهارة بعد انتهاء مدة المسح، فمن قال: إن الحدث يرجع إلى البدن، أو إلى القدمين فقط بانتهاء مدة المسح، فالقول ببطلان الصلاة فرع عنها؛ لأن عودة الحدث إلى البدن كاملًا أو إلى القدمين خاصة يوجب الوضوء أو غسل القدمين عند من لا يوجب الموالاة، فإذا خرج وفعل ما يجب عليه، فهل له أن يبني على ما مضى من صلاته، كما يقول ذلك بعض الفقهاء إذا سبقه الحدث، أو ليس له البناء؟ هذا ما سوف نتعرض له بالبحث إن شاء الله تعالى.

ومن قال: إن انتهاء مدة المسح لا يسري على الطهارة بالبطلان؛ لأن مدة المسح ليس حدثًا ينقض الوضوء، لم ير بطلان الصلاة بانتهاء مدة المسح، فله أن يمضي في صلاته؛ لبقاء طهارته حتى يحدث.

إذا عرفت ذلك نأتي إلى قول الفقهاء في الرجل تنتهي مدة المسح، وهو في الصلاة:

فقيل: إن كان خارج الصلاة يكفيه غسل رجليه، وإن كان في الصلاة استأنف،

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٢ · الصفحة ٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٢ · ص ٩٤