تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخطاب لا يتعلق بالمكلف قبل بلوغه إياه» (١).

وقد سبق لي بحث هذه المسألة في كتابي موسوعة الطهارة، الطبعة الثالثة، فإن شئت أن تقف على أدلة هذه المسألة فارجع إليها هناك، فقد أغنى ذكرها هناك عن إعادتها هنا (٢).

(١) فتح الباري لابن رجب (١/ ١٨٨).

(٢) موسوعة أحكام الطهارة (٥/ ٣٥٥).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٢ · الصفحة ٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٢ · ص ٩٣