تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سبيل الإلزام، فالتشبيك لا يبلغ هذه الدرجة؛ لأنه لا يحفظ نهي صحيح من الأدلة الشرعية.

وإن قصد بها الكراهة التي بمعنى خلاف الأولى؛ فهذه خفيفة، ولا محذور بالذهاب إليها، ويكفي في ذلك أن التشبيك يؤدي إلى ترك السنة في وضع اليدين في الصلاة، وهو كاف لاعتقاد مثل ذلك، والله أعلم.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١١ · الصفحة ٥١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١١ · ص ٥١٦