تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عذر كره، وفي الإجزاء روايتان، فعلى المذهب: يكره سترهما، وعنه لا يكره …» (١).

والثاني: لا يكره، حكاه المرداوي في الإنصاف وفي تصحيح الفروع (٢).

جاء في مسائل أحمد لابن هانئ: «قلت أيسجد الرجل ويداه في طيلسانه؟ قال: لا بأس به» (٣).

وقال في المستوعب نقلًا من الإنصاف: «ظاهر ما نقله أكثر أصحابنا: لا فرق بين وجود العذر وعدمه. قال في الفروع: كذا قال، وليس بمراد» (٤).

وقيل: يجب مباشرة اليدين للأرض في السجود، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، وحكاه صاحب الإنصاف رواية عن أحمد (٥).

قال الماوردي في الحاوي: «وأما الكفان، ففي وجوب المباشرة بهما قولان:

أحدهما: … أن المباشرة بهما واجبة ....

والقول الثاني: وهو أصح أن المباشرة بهما غير واجبة» (٦).

وجاء في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج: قلت: يسجد، ويداه في ثوبه؟ قال: «من برد أو علة، فأما لغير علة فلا. قال إسحاق: كما قال» (٧).

فخلصت الأقوال في اليدين إلى ثلاثة أقوال:

(١) الإنصاف (٢/ ٦٩).

(٢) جاء في تصحيح الفروع (٢/ ٢٠١): «ففي كراهة حائل متصل … روايتان، وذكرهما القاضي ومن بعده، وحكاهما وجهين في الرعاية الكبرى …

إحداهما: يكره، وهو الصواب …

والرواية الثانية: لا يكره». اه

(٣) مسائل أحمد رواية ابن هانئ (٢٢٦).

(٤) الإنصاف (٢/ ٦٩)، الفروع (٢/ ٢٠١).

(٥) قال في الإنصاف (٢/ ٦٨): «وعنه يجب قال القاضي في موضع من كلامه: اليد كالجبهة في اعتبار المباشرة، ونقل صالح: لا يسجد ويداه في ثوبه إلا من عذر، وقال ابن عقيل: لا يسجد على ذيله أو كمه».

(٦) الحاوي الكبير (٢/ ١٢٧، ١٢٨).

(٧) مسائل أحمد وإسحاق (٢٢٢)، وانظر: شرح البخاري لابن رجب (٣/ ٣٠).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٠ · ص ٣٦٣