تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال المرداوي: وهو الصحيح من المذهب … وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم (١).

ونفي الوجوب لا ينفي القول باستحباب مباشرة الأرض باليدين.

قال المازري في إكمال المعلم: «مباشرة الأرض باليدين وهو المستحب عند جميعهم، وكرهوا السجود واليدان في الثياب» (٢).

قال ابن حبيب: «يستحب مباشرة الأرض بوجهه ويديه» (٣).

زاد ابن الحاجب: «وفي غيرهما مخير» (٤).

فظاهره أن ما عدا الوجه واليدين لا تستحب مباشرته الأرض، وهو ظاهر المدونة (٥).

وقال ابن جزي: «وأما اليدان فيستحب مباشرة الأرض بهما» (٦).

وقال ابن قدامة: «والمستحب مباشرة المصلَّى بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف، ويأخذ بالعزيمة» (٧).

وهل يكره السجود على اليدين بحائل متصل؟ قولان.

أحدهما: يكره، وهو قول الأكثر، وتقدم قول المازري: «وكرهوا السجود واليدان في الثياب» (٨).

وفي كشف المخدرات: «وكره ترك المباشرة باليدين والجبهة والأنف بلا عذر من نحو برد وحرٍّ ومرض» (٩).

وجاء في الإنصاف نقلًا من صاحب الروضة: «إذا سجد ويده في كمه من غير

(١) الإنصاف (٢/ ٦٨).

(٢) إكمال المعلم (٢/ ٢٩٢).

(٣) المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٦٢)، وقول اللخمي انظره في التاج والإكليل (٢/ ٢٥٤).

(٤) جامع الأمهات (ص: ٩٨)، وانظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٦٠).

(٥) انظر: مواهب الجليل (١/ ٥٤٦).

(٦) القوانين الفقهية (ص: ٤٦).

(٧) المغني (١/ ٣٧٣).

(٨) إكمال المعلم (٢/ ٢٩٢).

(٩) كشف المخدرات (١/ ١٣٥).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٠ · ص ٣٦٢