على أذنيه .... والأول أصح؛ لصحة الحديث، وشهرته، وعمل أهل العلم به، وأيهما فعل فحسن، وإن ترك الكل فلا بأس» (١). (١) المغني (١/ ٣٠٧). موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٣