الدليل الثالث:
دلت السنة على عدم وجوب الموالاة بين الإقامة والصلاة، وإذا لم تجب لم تكره الإقامة من الراكب.
(ح-١٥٧) فقد روى البخاري من طريق شعبة، عن عبد العزيز،
عن أنس رضي الله عنه، قال: أقيمت الصلاة، ورجل يناجي رسول الله ﷺ، فما زال يناجيه حتى نام أصحابه، ثم قام فصلى (١).
الدليل الرابع:
القيام في الأذان أحوج من القيام في الإقامة؛ لأن الأذان لإعلام الغائب، والقيام أبلغ فيه، والإقامة لإعلام الحاضر ومن قرب، فلا تحتاج إلى القيام.
• الراجح:
أن الإقامة لا تكره من الراكب، والله أعلم.
(١) البخاري (٦٢٩٢)، ورواه مسلم (٣٧٦).
موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٣