تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الثالث:

دلت السنة على عدم وجوب الموالاة بين الإقامة والصلاة، وإذا لم تجب لم تكره الإقامة من الراكب.

(ح-١٥٧) فقد روى البخاري من طريق شعبة، عن عبد العزيز،

عن أنس رضي الله عنه، قال: أقيمت الصلاة، ورجل يناجي رسول الله ﷺ، فما زال يناجيه حتى نام أصحابه، ثم قام فصلى (١).

الدليل الرابع:

القيام في الأذان أحوج من القيام في الإقامة؛ لأن الأذان لإعلام الغائب، والقيام أبلغ فيه، والإقامة لإعلام الحاضر ومن قرب، فلا تحتاج إلى القيام.

• الراجح:

أن الإقامة لا تكره من الراكب، والله أعلم.

(١) البخاري (٦٢٩٢)، ورواه مسلم (٣٧٦).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١ · ص ٤٢٣