تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الثالث في أذان الراكب وإقامته

المسألة الأولى أذان الراكب في السفر

المدخل إلى المسألة:

• الراكب أقرب إلى القائم منه إلى القاعد لعلوه بالركوب.

• السفر مظنة التخفيف، فقد خفف عن المسافر شطر الصلاة الرباعية، وأكثر السنن الرواتب، فتأثيره في إسقاط القيام في الأذان أولى.

• إن كان القعود في الأذان مكروهًا، فلا كراهة مع الحاجة، والمسافر مظنة الحاجة.

• إذا صح التنفل راكبًا صح الأذان؛ لأن الوسيلة أقل درجة من الغاية (١).

[م-٥٠] ذهب عامة الفقهاء وهو المشهور من مذهب الحنابلة إلى أن الأذان راكبًا في السفر لا يكره (٢).

وقيل: يكره الأذان راكبًا إلا من علة، وهو قول عطاء بن أبي رباح، ورواية في

(١) وقد يقال: لا يصح هذا الضابط إلا على القول بأن الأذان سنة، وأما على القول بأن الأذان فرض كفاية، فيكون أعلى من النافلة، والله أعلم.

(٢) فتح القدير (١/ ٢٤٨)، غمز عيون البصائر (٤/ ٨٥)، الأصل للشيباني (١/ ١٣١)، المبسوط للسرخسي (١/ ١٣٢)، تحفة الفقهاء (١/ ١١٢)، بدائع الصنائع (١/ ١٥١)، البحر الرائق (١/ ٢٨٠)، المنتقى (١/ ١٣٩)، مواهب الجليل (١/ ٤٤١)، مغني المحتاج (١/ ١٣٨)، نهاية المحتاج (١/ ٤١٦)، المجموع (٣/ ١١٧)، الإنصاف (١/ ٤١٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ١٠٣)، كشاف القناع (١/ ٢٣٩).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١ · الصفحة ٤١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١ · ص ٤١٥