تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرط الخامس في اشتراط سلامة الأذان والإقامة من اللحن

المدخل إلى المسألة:

• كل متعبَّد بلفظه كالأذان، والتكبير في الصلاة، والتشهد، ونحوها فإن ألفاظها ومعانيها مقصودة شرعًا.

• ما كان مقصودًا للشارع لفظه ومعناه طلبت سلامته من اللحن، كالأذان، والإقامة، وما كان مقصودًا معناه دون لفظه، كالبيع والشراء، ونحوها لا يؤثر دخول اللحن في ألفاظه.

• إذا عاد اللحن بتغيير اللفظ، وسلم المعنى كره اللحن، وإن عاد اللحن بتغيير اللفظ والمعنى حرم اللحن؛ لأنه بمنزلة استبدال اللفظ بغيره.

اللحن: هو الخطأ في الإعراب.

وقيل: اللَّحْن هو خلل يطْرأ على الألفاظ فيخل بها، وهو نوعان:

جليٌّ: وهو ما يُخِلُّ إخلالًا ظاهرًا، يتغير به المعنى، ويفسد به اللفظ.

وخفيٌّ: لا يتغير به المعنى، وقد يختص بمعرفته العلماء، وطلبة العلم.

[م-٣٨] واختلف الفقهاء في اشتراط سلامة الأذان والإقامة من اللحن.

فقيل: يكره اللحن، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والشافعية (١).

(١) جاء في مراقي الفلاح (ص: ٧٩): «ويكره التلحين، وهو التطريب والخطأ في الإعراب». وانظر البحر الرائق (١/ ٢٧٠)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١٩٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٨)، النهر الفائق (١/ ١٧٣).

جاء في منح الجليل (١/ ١٩٩): «ويكره اللحن، ويستحب سلامته منه».

وجاء في حاشية الدسوقي (١/ ١٩٤): «واعلم أن السلامة من اللحن في الأذان مستحبة كما في خش (شرح الخرشي) وحينئذٍ فاللحن فيه مكروه». اه =

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١ · ص ٣٥٨