# أو من غيره وهى مسألة غلقة الرهن (كان لا يقبضه المرتهن) ولا بأمين بل يبقى عند الراهن (أو لا يباع فى الدين أو لا يكون رهنا بعد أجل كذا أو ليس الولد رهنا مع أمه) كما فى (الخرشى) عن (ابن المواز) عند نص الأصل على التبعية (وإن وقع فى فاسد نقل لعوض الفائت) ولو غير مشترط حيث صلح نفس الرهن وما أحسن قول (عج):
فيفسخ ما لم يفت ويكون أحق به من الغرماء انظر (ح) (قوله: وهى مسئلة إلخ) , أى: المنهى عنها فى الحديث (قوله: غلق) بفتح الغين المعجمة واللام وماضيه بكسر اللام قال فى القاموس وغلق الرهن كفر (ح) استحقه المرتهن وكذلك إذا لم يفتك فى الوقت المشروط وفى الأساس فى حديث لا يغلق الرهن بما فيه لك غنمه وعليك غرمه يقال: غلق الرهن غلوقا إذا بقى فى يد المرتهن لا يقدر على تخليصه قال زهير:
وفارقتم برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا
وكان أفاعل الجاهلية إذا لم يؤد ما عليه فى الوقت المؤقت ملك المرتهن الرهن (قوله: ولا بأمين إلخ) فلا ينافى ما يأتى من أن القول لطالب تحويزه (قوله: أولا يكون رهنا إلخ) فيبطل ولا يكون رهنا فى المدة ولا بعدها وأما شرط أنه يكون رهنا بعد أجل كذا فيعمل به لأنه يبيعه عند حلول أجله وهو بيده ولا يختص به إلا إذا قبضه بعد المدة المشترطة (قوله: أو ليس الولد) , أى: الموجود أو غيره (قوله: عند نص الأصل إلخ) بل ذكره هنا أيضا (قوله: وإن وقع) , أى: الرهن صحيحا أو فاسدا (قوله: فى فاسد) , أى: فى بيع فاسد أو قرض كذلك (قوله: نقل لعوض الفائت) من قيمة فى المتفق على فساده إلا أن تكون القيمة أكثر ففى قدر الثمن كما فى (ح) أو ثمن فى غيره وسواء ظن اللزوم أو لا وعند القيام يرد لربه وعليه يحمل الأصل (قوله: حيث صح نفس الرهن) قيد فى قوله ولو غير مشترط وأما إن كان فاسدا فلا يكون فى العوض إلا إذا كان مشترطا والموضوع فساد المعاملة
أو قيمته إن فات رهنا فى الدين حل أجله ثمنا أو سلفا كما فى (الحطاب) (قوله: غلق) بفتح اللام فعله من باب تعب كما فى القاموس.