تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

راجع للمضاف (وقدر ولدا لها) فيحرم عليه جميع أولادها لا على أخيه شيء (ولواطئها من الوطء مع الإنزال ولو حرا مالا يلحق حمله) وإن زنا (وهو له حتى ينقطع واشتركا إن وطئها غيره وحرمت عليه إن أرضعت بلبنه من كان زوجا لها؛ لأنها زوجة ابنه) ويلغز بها: أرضعت طفلا فتأبد تحريمها على زوجها أما الطلاق فيمكن بالتعليق (أوله) ويستعمل في الأنثى زوج ولو بغير لبنه؛ لأنها أم زوجته وإن فارقها بعد التلذذ فأرضعت صبية (ولو بغير لبنة حرمت الصبية؛ لأنها ابنة زوجته) المتلذذ بها (وإن أرضعت زوجتيه اختار

لأنه لو عبر كالأصل لاحتاج أن يقول: وجده ولدك (قوله: وقدر ولدا لها) أي: قدر الرضيع ولدا لمن أرضعته كأنه من بطنها (قوله: لاهلى أخيه شيء) أي: لا يحرك على أخيه شيء هي فروعها، وأصولها (قوله: ولواطئها من الوطء) أي: وقدر ولد لواطئها من حين وطئه مع الإنزال (قوله: من الوطء) أي: لا قبله وبعد العقد فيجوز لأصوله، وفروعه من غيرها وإن حرمت عليه؛ لأنها ابنة زوجته (قوله: مع الإنزال) أي لا إن لم ينزل (قوله: وهو) أي: اللبن (قوله: حتى ينقطع) ولو بعد أعوام ولو زالت عصمته، وملكه عنها (قوله: واشتراكا الخ) أي: فقدر الولد لهما ما دام لبن الأول في ثديها، ولو قل على ما سبق في خلط لبن امرأتين (قوله: وإن زنا)؛ لأن من شربت لبن من زنى بها بمنزلة من خلقت من مائه، فلا يقال: قد تقدم أنه لا يحرم بالزنا حلال (قوله: إن وطئها غيره) أي بنكاح أو لا وإنما ينقطع بالولادة (قوله: وحرمت): أي المرضعة وقوله: عليه أي: على الواطئ الذي نشأ اللبن بوطئه (قوله: من كان زوجا الخ) أي شخصا كان زوجا للمرضعة ثم طلقها (قوله؛ لأنها زوجة ابنه) وذلك؛ لأنها بإرضاعها صارت زوجة ابنه من الرضاع (قوله: أو له) أي لو كان زوجا له (قوله: لأنها أم زوجته) أي: لأنها صارت بإرضاعها من كانت زوجة ثم أبانها أم زوجته (قوله: اختار) أي: لأنهما صارا أختين بالرضاع (قوله:

(قوله: وإن زنا) كما سبق في تحريم بنت خلقت من مائة زنى وإن لم تلحق نسبا احتياطا لجانب الحرمة، وما في الأصل هنا ضعيف (قوله: ويستعمل في الأنثى زوج) نحو ﴿اسكن أنت وزوجك﴾ وأراد بهذا تصحيح العطف في قوله: أوله (قوله: المتلذذ بها) الأحسن أنه اسم مفعول وإلا لوجب إبراز ضميره عند البصريين

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٢٨