تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فيعتدل المقبل وبموالاة، وابتدأ إن قطع لنفقة أو جنازة فإن تعينت)، ووجب القطع (بنى كالإقامة) ليصلى أو يخرج المصلى، وسبق فى الجماعة؛ أى: الأئمة الراتب (وندب كمال الشوط) إلا أ، يخشى فوات ركعة (وبكونه داخل المسجد) لا سطحه (وجاز بالسقائف) القديمة، وهى محل قباب العقود الآن (ووراء زمزم

وبالجملة قد كثر الاضطراب فى الشاذروان، وصحح جماعة من الأمة المقتدى بهم أنه من البيت فيجب الاحتراز منه ابتداء، فإن طاف وبعض بدنه فيه أعاد ما دام بمكة، فإن تباعد منها فينبغى أن لا يلزم بالرجوع لأجل الخلاف، وقد ذكر محب الدين الطبرى أن عرض الشاذروان ذراع، قال: وقد نقص عما ذكره الأزرقى فى (الجهات) فتجب إعادته، ويجب أن يحترز عن ذلك الزائد، وقد ألف فيه تأليفا، سماه "استقصاء البيان فى مسألة الشاذروان" وهذا محصله (قوله: فيعتدل) تفريع على وجوب الخروج عن الشاذروان؛ لأنه إذا طاف مطأطأ رأسه، أو يده فى هواء الشاذروان لم يكن خارجا (قوله: وبموالاة)، ولا يضر التفريق اليسير، فإن كان لغير عذر كره، وندب ابتداؤه (قوله: وابتدأ إن قطع)، ولو قل الفصل؛ لأنهما غير ما هو فيه فهو كالرفض، فقوله: ووجب القطع لخوف تغير الميت (قوله: لنفقة)؛ أى: وخرج لها من المسجد، وإلا بنى؛ كما بحثه الخطاب (قوله: كالإقامة إلخ)، وكذلك إذا قطعه لحاضرة خشى فوات وقتها ولو الاختيارى، وأما للفائتة فلا يقطعه، والفرق بينه وبين الصلاة أن يسيرها يجب ترتيبه مع الحاضرة لا مع الطواف، وأما للنافلة فلا يقطع الواجب، وأما النفل، فلا يقطعه للنفل المطلق، بل للمقيد كالفجر، والوتر، والضحى، إذا خاف فواته؛ انظر (عب). (قوله: وندب كمال الشوط) لتحصل البداءة من أول الشوط، فإن لم يكمله فقال ابن حبيب: يدخل من موضع خرج والمندوب ابتداؤه (قوله: لا سطحه) وأولى خارجه (قوله: وجاز بالسقائف) وكذلك ما زيد ما فيه بعد الزمن الأول؛ لأن ما زيد فى المسجد له حكمه خلافا

كونه منه خلاف فلا يمسك الحلق، فإن فعل أعاد إن كان بمكة، أو قريبا منها للخلاف (قوله: فيعتدل المقبل)، ولا بأس باحتياطه بتأخر خطوات عن الحجر خشية أن تسبق قدمه قبل الاعتدال خصوصا فى الزحمة (قوله: داخل المسجد) وحده

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٨