تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوصي في الجبر (ومعتقه من أرادات) ولو أجنبيا، ومعلوم أن العصبة- إن وجدوا - مقدمون على المعتقة (كعبد وصي، أو مكاتب طلب فضلا في أمته) لا ابتنه (ولو كره السيد، ومنع إحرام أحد الثلاث) مباشرة، وتوكيلا إلا الحاكم من حيث الحكم فيوكل (ولا ولاية لكافر على مسلمة لا عكسه إلا في أمته أو عتيقته

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أي: لا كافلة إذ لا حق لها في الولاية كما تقدم (قوله: من أرادت) مفعول وكلت (قوله: ولو أجنبيا؛ أي: من الموكلة بالكسر أو الموكلة بالفتح (قوله: ومعلوم الخ)؛ أي: فليس لها أن توكل أجنبيا من المعتقة (قوله: كعبد الخ) تشبيه في التوكيل وفسخ إن عقد بنفسه ولو أجازه السيد إن قلت: كيف ثبت له الوكالة بالوصاية دون البنوة، فالجواب: أنه لا يضر وصفه اللازم السالب لولايته عن ابنته مثلا؛ إذ لو ثبتت ولايته عليها كانت أصلية ولو وكل فيها كان وكيله فيها نائب ولي أصلى، والأصلية مسلوبة عنه، وهنا وكيل نائب عن نائب، تأمل (قوله: طلب فضلا الخ)؛ أي: في مهرها بأن يكون صداقها يزيد على ما يجبر عيب التزويج وصداق المثل، كأن يكون ثمنها خمسين، ولعيب التزويج أربعين، وصداق مثلها بقطع النظر عن كون التزويج عيبا عشرة، فيزوجها بإحدى، وعشرين فهي أزيد من صداق المثل ومن عيب التزويج معا (قوله: ولو كره السيد)؛ لأنه حين التوكيل أحرز نفسه وماله مع عدم التبذير (قوله: ومنع إحرام)؛ أي: منع الإحرام عند النكاح لا شراء الجواري؛ لأنه يكون لغير الوطء (قوله: أحد الثلاثة) الزوجة، ووليها، والزوج (قوله: مباشرة) ويستمر المنبع في الحج لي تمام الإفاضة أو السعي إن أخره وسعي العمرة، فإن عقد قبل ذلك فسخ أبدا ولو ولدت الأولاد، وإن عقد بعده وقبل الركعتين فسخ إن قرب لا إن رجع لبلده، إن قلت المحرم يجوز له الوطء قبل الركعتين، فما الفرق؟ فالجواب: أنه إنما جاز له الوطء؛ لطول فراقه لأهله، بخلاف هذا، فإن فيه إحداث ما لم يكن حاصلا قبل (قوله: وتوكيلا)، وأما الشهادة فيمنع ابتداء، وإن وقع صح (قوله: فيوكل)؛ أي: لعموم المصالح (قوله: ولا ولاية لكافر) لقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (قوله: ولا عكسه)؛ أي:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: من حيث الحكم) ضرورة عموم الأحكام، وهو من حيث القرابة كغيره (قوله: ولا ولاية لكافر على مسلمة) لقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (قوله: ولا عكسه) لقوله تعالى: ﴿ما لكم من ولايتهم من شيء﴾

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٦٦