تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الكذب، وقول العامة: من شهد الله باطلا، كفر، لا صحة له إلا أن يقصد أنه يخفى عليه الواقع وأولى الله راع أو حفيظ ومعاذ الله، وحاشا الله مما نص عليه (الأصل) ونحوه، ولم أذكره لوضوحه (وإن قال: أردت وثقت بالله ثم ابتدأت لأفعلن دين)؛ أي: وكل إلى دينه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

غيره، وأما إن قال أقسمت عليك بالله فيمين؛ لأنه فعل صريح في القسم فلم يبطله قوله عليك كذا في (عب) قال المؤلف: لكن في حديث تعبير أبي بكر- رضي الله عنه- الرؤيا بحضرته- صلى الله عليه وسلم- فقال: "أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني، فقال: لا تقسم"، ولا يخبره ما يقتضي عدم اللزوم، فإنه لم يأمره بكفارة، وفي (ح) فرع في الكتاب إذا حلف على رجلين ليفعلن فامتنعا فلا شيء عليهما، وقاله الشافعي، ثم نقل (ح) الحنث عن ابن يونس وغيره بعد قلت: وهذا هو المشهور بيمين الاستشفاع عند الشافعية، ويندب إجابته له؛ كما في (ح)، وهو خاص بالياء الموحدة من بين حروف القسم، فإنها هي التي تستعمل في القسم الاستعطافي، وهي التي يصرح معها بفعل القسم. اه، ومن هنا؛ كما أفتى به المؤلف: قول العامة بالله عليك إلا فعلت كذا خصوصا، وقد يقال: حلفتك (وقوله: وأولى الله راع)؛ لأنه إخبار لا إنشاء إلا أن ينوي اليمين؛ كما في (عب) (قوله: أو حفيظ)، أو كفيل، أو وكيل، أو شهيد (قوله: ومعاذ الله)، فإن معناه أعوذ، أو أعتصم، وحاشا معناه التنزيه إلا أن يريد الكلام القديم (قوله: أردت وثقت بالله) أفاد أن هذا في الإتيان بالباء دون التاء، ولا فرق في هذا بين الاسم والصفة؛ كما في (عب) (قوله: ثم ابتدأت إلخ)؛ أي: ولم يجعله محلوفا عليه (قوله: دين) إلا أن يستحلف في حق (قوله: وكل إلى دينه)، ولا يمين عليه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأخطأت بعضا، فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني، فقال- صلى الله عليه وسلم- لا تقسم ولم يخبره ولم يأمره بكفارة، وفي (ح) فرع في الكتاب إذا حلف على رجل ليفعلن فامتنع فلا شيء عليهما؛ وقاله الشافعي ثم نقل الحنث عن ابن يونس وغيره بعد قلت: وهذا هو المشهور بيمين الاستشفاع عند الشافعية، ويندب إجابته؛ كما في (ح) وهو خاص بالباء الموحدة فإنها التي تستعمل للقسم الاستعطافي من بين حروف القسم، ومن خواصها أيضا: أنه يجوز التصريح معها بفعل القسم (قوله:

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ٢ · ص ١٣٧