تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وقدم فيها موصى إلا لكبغض وارث، ثم الخليفة لا نائبه إلا فى الخطبة) أيضا (ثم أقرب العصبة) فلا دخل للزوج فى الصلاة، وأما السيد فبالعتق (فإن تساووا) فى القرب، (فكالإمامة) يقدم الأفضل، ثم القرعة (كاجتماع جنائز) لكل ولي، والعبرة بالأولياء لا الجنائز، (وصلى النساء أفذاذا بلا ترتيب) على الأصح (والقبر حبس على الدفن)، فإن نقل منه، أو بلى لم يتصرف فيه بغير الدفن (وما دام به) جزء منه محسوس لا عجب الذنب، ويكفى فى ذلك غلبة الظن (كره مشى إن سئم، والطريق غيره، وحرم نبشه إلا لضرورة آخر، أوشح بمغصوب) ككفن (لم يفسد،

قال: ومما يدل على رد هذا التأويل أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج بالناس إلى الصلاة فصف بهم وصلوا معه، وفيه نظر، فقد ورد فى الحديث ما يدل على هذا التأويل روى ابن حبان فى صحيحه من حديث عمران بن حصين أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أخاكم النجاشى توفى فقوموا عليه" فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصفوا خلفه فكبر أربعا، وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه. وأيضا هو قد مات بأرض لم يقم فيها عليه فريضة الصلاة؛ فتعين فرض الصلاة عليه، لعدم من يصلى عليه، ثم مما يدل على ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على أحد غيره، وقد مات من الصحابة خلق كثير، وهم غائبون، وسمع بهم، فلم يصل عليهم غيبا إلا واحدا أورد أنه طويت له الأرض حتى حضره، وهو معاوية بن معاوية المزنى روى حديثه الطبرانى فى الأوسط (قوله: وقدم فيها موصى)، ويقضى له بذلك (قولهك إلا لكبغض)؛ لعدم جواز الوصية (قوله: أيضا)؛ أي: كما ناب فى غيرها (قوله: ثم أقرب العصبة) قال ابن محرز: ولو رقيقا، وأما إن كان الميت رقيقا، فقال ابن الحاجب: يقدم السيد (قوله: فلا دخل للزوج إلخ)، وإنما قدم فى الغسل؛ لأنه عورة (قوله: كاجتماع جنائز)؛ أي: يقدم الأفضل كالإمامة (قوله: لا الجنائز)، فيقدم الولى الفاضل، ولو كان وليه مفضولا (قوله: والقبر)؛ أي: لمسلم (قوله: كره مشى)، وجلوس (قوله: وحرم نبشه) عطف

عليه، فلا يضر عدم التعرض له فى النية بنفي، ولا إثبات (قوله: السيد)، يعني: المعتق بدليل ما بعده فهو مؤخر عن أولياء النسب، وأما إن كان الميت رقيقا، فسيده مقدم على الكل (قوله: أو مال معه) كأن نسيه من ألحده كما فى الأصل، قال (ق): بمجرد الدعوى من غير توقف على بينة، أو تصديق بخلاف الكفن المغصوب؛ فانظر الفرق بينهما؛ كذا فى (بن)، أقول: الفرق أن التكفين حوز كوضع

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٥٤