تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الرضيعة فى الأصل، وإن كان له نظر عورتها ما لم تطق لما سبق، والمحرم فى الأنثيين، أو الذكرين بلوغ، أو فتنة بالغ (والماء المسخن)، واستحب (الشافعي) البارد؛ لأنه يشد الأعضاء؛ كذا نقلوا عنه مع تفضيله الأرض المبلية، فهذا يؤيد ما سبق لنا فى الكافور، (وعدم الدلك، أو الغسل لكثرتهم وصلى عليهم) وفاقا للقانى وخلافا ل (عج) وقولنا: وتلازما؛ أي: إلا لعارض (وإعلام المحافل سرا، وإلا كره؛ وحمل غير أربعة وبدئ بأى ناحية وخروج مثجالة كغير رائعة لأب وابن) كأم وبنت وابن ابن (وزوج وأخ وعم وسبقها) للقبر، ولا ينبغى للصلاة، (وإن بجلوس، ونقل لم يهتكه)، وإلا حرم (وبكا) بالقصر ما

(قوله: وإن كان له إلخ)؛ أي: فلا يلزم منه جواز تغسيل ما زاد على السنتين وشهرين، وقوله لما سبق؛ أي: من أن الغسل زيادة مباشرة (قوله: والمحرم فى الأنثيين إلخ)؛ أي: فى نظرهما لبعض (قوله: فهذا يؤيد إلخ)؛ أي: من المناقشة فى الأخذ بأنا قبل الدفن إلخ، وذلك؛ لأنه قال: الأرض التى لا تبلى أفضل مع استحبابه ما يشد الأعضاء قبل الدفن (قوله: لكثرتهم)؛ أي: كثرة فادحة موجبة للمشقة الخارجة عن العادة (قوله: وفاقا للقاني)، قال: ينبغى ألا يحرموا أجر الصلاة (قوله: أى إلا لعارض)؛ كالكثرة هنا، أو المراد التلازم فى الطلب؛ كما مر (قوله: وبدء بأى ناحية)؛ وقال ابن حبيب: يبدأ بمقدم الميت اليمين، وهو يسار مقدم السرير، ويختم بمقدم يسار الميت، وهو مقدم يمين السرير، وبعد تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، ووافقه أشهب فى البدء بيسار السرير المقدم، ثم بمؤخره، ثم بمقدم يمينه، ثم بمؤخره، وكله بدعة مذمومة، كقراءة الفاتحة عند الحمل (قوله: وخروج متجالة)؛ أي: لكل أحد (قوله: كغير رائعة إلخ)، وإلا حرم مطلقا (قوله: ونقل لم يهتكه)؛ أي: لمصلحة من قرب زيارة أهله، أو رجاء بركة الموضع، وإلا فلا يجوز على الظاهر، وقد يجب إن خيف عليه أكل البحر؛ كما للمصنف (قوله: بالقصر ما

ومنعه الشافعية حتى على أم الصبى إلا بقدر إصلاح شأنه (قوله: والمحرم)، أي: فى نظر بعضها لبعض، وإنما للمرأة أكثر لغلبة حيائها، وشدة تأثير الحزن فيها، ولما سبق أن أرب الرجل من الميتة أقرب (قوله: لعارض)؛ أي: فيقتصر على ترك ما يخصه العارض (قوله: بأى ناحية) خلافا لمن قال: يبدأ بالأيمن تفاؤلا بأنه من أهل

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٤٦