# الشمس كل ركعة بركوعين، وقيامين) حاصل ما أفاده شيخنا، وغيره أن الواجب الركوع الثاني، لأنه على الشأن بعد قراءة، وقبل سجود، والأول فى أثناء القراءة، وهى ساقطة عن المأموم، وكذا قال: الواجب القيام الثاني، والأول سنة مع القول بأن الفاتحة واجبة فى الأول، والثانى على المشهور، وقيل: سنة فى الثاني، وقيل: لا تكره مع أن الظاهر أن قيام الفاتحة تابع لها، (وتدرك الركعة بالركوع الثاني،
بالارتحال، أو نقل الضرورى إليه (قوله: لم يجد لأمر) بل لمجرد قطع المسافة (قوله: لكسوف الشمس)؛ أي: ذهاب ضوئها، ولو بعضا إلا أن يقل جدا بحيث لا يدركه إلا أهل المعرفة، قال فى الذخيرة: ولا يصلى للزلازل، وغيرها من الآيات، وحكى اللخمى عن أشهب الصلاة، واختار كذا فى (البناني)، وقد سبق ما يتعلق بذلك فى سجود التلاوة (قوله: كل ركعة إلخ)، فإن ضاق الوقت عن فعلها على تلك الصفة، فالظاهر الإتيان بها على أيسر ما يمكن، ولو على غير هيئتها؛ لأن السنن قد تترك عند الضيق. اه، (نف). (قوله: إن الواجب الركوع إلخ) قال فى الطراز: فإن ركع الأول بنية الثانى ساهيا عن الأول فات التدارك فلا يرجع له ويسجد لسهوه، وإن روحم عنه جرى على ما تقدم فى التفصيل بين الأولى، وغيرها، وظاهره أنه إذا أراد الاقتصار على الأول لا يجزيه.
قال المؤلف: وهو خلاف ظاهر كلامهم الآتى فى قوله: وإن انجلت إلخ إلا أن يقيد به، ولو قيل الفرض أحدهما، والسنة الجمع ما بعد. اه؛ تأمل. (قوله: بعد قراءة) بيان للشأن (قوله: فى أثناء القراءة)؛ أي: فهو على خلاف الشأن (قوله: وهى ساقطة) فكذا ما هو فى أثناءها، وشأن ما هو، وفرض لا يسقط بحال (قوله: مع القول بأن الفاتحة إلخ)؛ أي: قال الشيخ ذلك مع قوله بوجوب الفاتحة، وأجاب الخرشى فى كبيره بأنه لا يلزم من وجوب القراءة وجوب القيام (قوله: مع أن الظاهر إلخ)؛ أي: فما قاله الشيخ مشكل؛ لأن الظرف تابع للمظروف (قوله: بالركوع الثاني)؛ لأنه
الأمران المتكرران فيها أعنى الركوعين، والقيامين، والمعهود فى غيرها واحدة هو الركن منهما، فلا ينافى أن لأحدهما، وهو القيام بدلا، ولو قيل: إن الفرضية دائرة بينهما يعني: أحدهما لا يعنيه فرض، فإن اقتصر على أحدهما كان هو الفرض، وإن جمع بينهما كان آتيا بفرض وسنة لكان وجيها، ويكون له شبه بما سبق فى إعادة القراءة