تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الظاهر: إن دهمهم بعد ركعة حصلت الجماعة، وأتموا جمعة حيث أمكن المسجد كالمسبوق، وإلا أتموا ظهرا، وتكفى نية الجمعة كما سبق، وانظر (النص)، (وحل للضرورة كل فعل احتيج له؛ كإمساك ملطخ بدم، وإنشاد شعر يقوى القوم، وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن) حسب الإمكان، (ومن فعل من الأولى فعلا أمهل حتى يأتى الإمام ليقتدى به، ولو فى السلام) بخلاف جماعة السفن؛ كما سبق لعدم أمنهم من التفريق، ثانيا بالمظنة؛ فتأمل. (فإن ألغى ما فعل، ورجع بطلت على غير الساهي)، وهو العامد، والجاهل، (و) إن أمنوا (بعدها لا إعادة كسواد ظن عدوا، فظهر نفيه، وإن سها مع الأولى سجدت بعد كمالها،

(قوله: حيث أمكن المسجد) بأن كان القتال فيه (قوله: وإنشاد شعر)، وتحذير ممن يريد، وأمر بقتل (قوله: أتمت صلاة أمن)، وإنما تمودى على الجمع إذا انقطع المطر بعد الشروع؛ لأن ما هنا فيه تغيير لصفة الصلاة، وفى ذاك فعلها فى وقتها الضروري، والمحافظة على الصفة أقوى (قوله: ومن فعل من الأولى) بأن حصل إلا من فى قيام الإمام قبل إتيان الثانية، وأما إن حصل مع الأولى، فإنها تستمر، وتدخل معه الثانية (قوله: أمهل حتى إلخ)؛ أي: انتظر، فإن أتم بطلت مطلقا، والظاهر: أنه إن حصل لهم سهو فى حال المفارقة يحمله الإمام إذا رجعوا له؛ كما أن الظاهر: سجودهم معه، إذا حصل له السهو بعد مفارقتهم، وإن لم يدركوا معه ركعة بعد؛ انظر (عب). (قوله: بالمظنة)؛ أي: غالبا (قوله: لا إعادة) أصلا، وأورد ابن ناجى من صلى بالنجاسة عاجزا، ثم وجد الماء، فإنه يعيد فى الوقت، وأجاب (عج) بأن الضرورة المبيحة هنا أقوى، والفعل مع المبيح القوى بمنزلة ما لا خلل فيه، تأمل. (قوله: كسواد إلخ) تشبيه فى عدم الإعادة (قوله: سجدت بعد إكمالها) القبلى قبل السلام، والبعدى بعده، إلا أن ينقلب قبليا لنقصانهم، فإن كان ما سها به شأنه أنه لا يدرك أشار لهم، فإن لم يفهموا سبح لهم، فإن لم يفهموا كلمهم إن كان النقص مما يوجب البطلان، واغتفر الكلام لإصلاح صلاة الغير؛ لأن المحل محل

راجع للالتحام، و (عب) رجعه للقسم أيضا، وفيه أن شرطه نية الإمامة من أول الصلاة، وقد فات، إلا أن يقال: ينزل أول الدهم منزلة الابتداء، والأظهر ما ذكره آخر العبارة، أنهم عند إمكان القسم يقطعون إذا دهمهم، ويرجعون لصلاة الخوف، وإن نقل هو عن الشيخ سالم أنه غير ظاهر، فلينظر (قوله: أمكن المسجد) بأن كان

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٥١٥