# إن لم يعلم خلافه)، ومن جملة العمل سجوده قبل إن لم تتمحض الزيادة.
محلها، واستخلافه على اثنتين، والاستخلاف على هذا الاحتمال باطل؛ لأنه لم يدرك من الثالثة جزءا معتدا به، فلما تبعوه بطلت صلاتهم، ولو لم يتبعوه أعادوا أيضا؛ لاحتمال وجوب اتباعهم وتقديم غيره أولى، وانظر من علم خلاف قول الإمام هل يبقى قائما، ولا يتبع المستخلف فى السجدة، فإذا جلس المستخلف على الثانية قام هو كمأموم جلس إمامه على ثالثة، فإذا قام المستخلف لرابعة الإمام جلس هو كمأموم قام إمامه لخامسة، فإذا سلم المستخلف سلم معه، ويسجد معه بعد للسهو، وأعاد صلاته؛ لاحتمال بطلان الاستخلاف كما مر أو حكمه خلاف هذا؟ لم أقف فيه على نص، السادسة أن يستخلف من دخل معه فى الرابعة ثم يخبره فى التشهد بالترك من الثالثة، فيأتى بركعة بالفاتحة فقط؛ لأنها رابعة الإمام، ويتشهد ثم يقضى ما فاته ويسلم ومن معه، ويتبعه من لم يعلم خلاف قول الإمام ويسجدون بعد للزيادة، وعن هذه الصورة وما أشبهها احترز بقوله: إن لم تتمخض الزيادة، والكلام قابل لأكثر من هذا؛ لأن المتروك إما ركوع أو سجود أو قول كالفاتحة، وفى كل إما أن يستخلفه فى قيام الثانية؛ أو الثالثة، أو الرابعة، وفى كل إما أن يخبره بالنقص وقت الاستخلاف أو بعد أن صلى ركعة، أو ركعتين، أو ثلاثا، أو أربعا؛ فالجملة خمس وأربعون صورة، وكلها مع تحقق الإسقاط، ويأتى مثلها مع الشك فالمجموع تسعون صورة، إلا أن بعضها يبطل فيه الاستخلاف على المشهور تحقيقا كما إذا أدرك الثانية فاستخلفه فيها، وقال له: أسقطت سجدة، فيسجده المستخلف لإصلاح الأولى ويبنى عليها صلاة إمامه ثم يقضيها، وتصح صلاته وحده دون من ائتم به، إذ لم يدرك جزءا معتدا به كما مر، وفى بعضها يبطل على احتمال كما تقدم فى الخامسة أه ملخصا من (ميارة). (قوله: إن لم يعلم خلافه) بأن علم صحة مقالته، أو ظنها، أو ظن عدمها على طريقة الباجي، أو شك (قوله: سجوده قبل)، أي: قبل قضاء ما عليه إن كان مسبوقا، أو قبل سلامه إن لم يكن (قوله: إن لم تتمخض الزيادة)؛ أي: بأن يجتمع معه نقصان، وهو إنما يتصور على المشهور من تحول ركعات الإمام إذا بطلت إحداهما، فمهما حصل العلم للمستخلف بما أسقطه الإمام من إحدى الأوليين بعد عقد الثالثة اجتمعت الزيادة والنقص؛ فالزيادة الركعة