تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# العجز، وندب استخلاف الأقرب، وتستمر بفعل الراعف، وتقدم الغائب إن قرب، وإن بسجوده)؛ لأن ما هنا أهم من الفرجة (إن تقدم غيره ضمت؛ كأن استخلف مجنونا) مثلا، (ولم يعتدوا به) تركوا النائب، وأتموا فى غير الجمعة وحدانا، ولو كانوا تركوا الفاتحة مع الإمام؛ لأنهم تركوها بوجه جائز، (أو بعضهم أو بإمامين، وفيها أى الجمعة (صمت لجماعة لم يسبقها غيرها)، واستوفت شروط الجمعة وأعاد من بطلت عليه جمعة ما دام الوقت، وقرأ من انتهاء الأول، وابتدأ إن لم يعلمه بسرية أو جهرية، (وصحته بإدراك ما قبل الرفع)، وهو عقد الركوع، (وإلا بطلت عليهم) على المشهور

استخلاف الأقرب)؛ لأنه أدرى بأحوال الإمام (قوله: إن قرب)؛ أي: كالصفين فإن بعد أتم موضعه، لأن المشى الكثير يفسدها (قوله: لأن ما هنا أهم إلخ)؛ لأنه للتمييز؛ لئلا يحصل لبس (قوله: وإن تقدم غيره)؛ أي: ولو عمدا (قوله: كأن استخلف مجنونا إلخ)؛ لأنه لا يكون إماما بمجرد الاستخلاف بل حتى يعمل بهم بعض العمل (قوله: مثلا)؛ أي: أو غيره ممن لا تصح إمامته (قوله: ولم يقتدوا به)؛ وإلا بطلت، ولو غير عالمين، أو لم يعمل بهم بعض العمل، وهو ما ل (عج)، وقال اللقاني: لا تبطل، وهو النقل (قوله: فى غير الجمعة)؛ أي: لا فيها لفقد شروطها (قوله: أو بإمامين)؛ وقد أسأت الطائفة الثانية بمنزلة جماعة وجدوا جماعة يصلون فى المسجد بإمام فقدموا رجلا منهم وصلوا به (قوله: لم يسبقها غيرها) إما لعدم وجود الغير؛ كما فى المثال الثاني، أو لوجوده وعدم سبقه كالثالث والأول لا جماعة به (قول شروط الجمعة) من وجود اثنى عشر إلخ، ولا يشترط سماع الخليفة الخطبة، لأنه يبنى على فعل الأول (قوله: وابتدأ إن لم يعلمه)، ولو مكث فى قيامه قدر قراءتها؛ لاحتمال أن يكون فيها (قوله: بإدراك ما قبل الرفع)؛ أي: ما قبل تمام الرفع من ركعة الاستخلاف قبل العذر سواء أحرم قبل الانحناء، أو فى ابتدائه، أو حاله، أو فى ابتداء الرفع، أو بعد، ولم يحصل له العذر إلا فى قيام التى تليها، ولوفاته غيرها بأن يجده قائما أو راكعا، ولا فرق بين الجمعة وغيرها (قوله: وإلا بطلت عليهم)؛ أي: وإلا يدرك ما قبل الرفع بأن دخل معه فى الرفع أو السجود أو الجلوس فطرأ العذر بعد ذلك بطلت عليهم دونه، كما فى (ح)؛ لأنه كمتنفل أم بمفترض، لأنه لا

عليه نية الاقتداء هذا هو الصواب؛ كما ل (بن) وشيخنا لا ما ذكره (عب) من وجوب

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٧٥