تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# إذ لا يكون الشخص خليفة على نفسه، فيتم كالفذ على الصواب، نعم إن عجز عن الإمامة تأخر مؤتما به (استخلاف) نائب فاعل ندب، ولا يترك القوم هملا، وأصل الخروج واجب، (وإن بركوع وسجود، ورفع الأول ساكنا)؛ لئلا يرفع الناس برفعه، (ورجع من استخلفه إن كان رفع وتبعه المأمومون) فى الرجوع إن رفعوا، وإلا صحت حيث حصل الفرض أولا (و) ندب (للمأمومين إن لم يستخلف)، فإن عملوا عملا، ثم استخلفوا بطلت؛ كما حكى (ح) تخريج بعض له على امتناع الاتباع بعد القطع فى النحو، (وبطلت إن استخلف عبثا، أو جاء فعادوا له فى كحدث كرعاف بعد استخلاف، أو عمل ركن) يعني: رعاف البناء أخذا مما سبق،

ناقض لا يقال هو حينئذ: كسبق الحدث؛ لأن المنافيات هنا أكثر قال: وفيه شيء، وذلك أن سبق الحدث متفق على أنه من النواقض؛ تأمل. (قوله: فيستخلف)؛ أي: وإذا كان كغيره من النجاسات فلا تبطل على المأمومين بل يستخلف فقط (قوله: فيتم كالفذ)؛ أي: يبنى على صلاة نفسه دون إمامة (قوله: على الصواب)، وقيل: يقطع، وقيل: يعمل عمل المستخلف (قوله: ولا يترك القوم)؛ لأنه أعلم بمن يستحق الإمامة؛ ولئلا يؤدى إلى النزاع (قوله: وتبعه المأمومون إلخ) أفاد عدم البطلان برفعهم معه إلا أن يعلموا بالمانع على ما تقدم فى الإمامة خلافا ل (عب) (قوله: إن رفعوا) كان الرفع قبل الاستخلاف أو بعده (قوله: وإلا صحت)، ولو كانت الصلاة جمعة؛ كما فى (ح) (قوله: حيث حصل الفرض أولا)؛ أي: قبل حصول المانع، وإلا بطلت الصلاة إلا ل عذر فالركعة (قوله: تخريج بعض) هو الراعي، وهذا تخريج لمجرد المناسبة، وإلا فمسائل النحو لا تصح لمدارك المسائل الفقهية (قوله: أخذا مما سبق) من

خروج الدم ناقض فهو أقوى، قلنا: لا يكون أقوى من سبق الحدث، فإن نظر لمنافاة الطهارتين قلنا: قد يكون الحدث السابق بولا مثلا لوثه أيضا (قوله: حصل الفرض أولا)؛ أي: أخذوا فرضهم قبل الرفع مع الإمام الأول قبل علمهم بالمانع. (قوله: تخريج بعض) هو تخريج مناسبة أدبية لا استدلال حقيقي؛ كتخريج الساهى لا يسهو على المصغر لا يصغر (قوله: أخذا مما سبق)؛ أي: فى رعاف القطع من أنه مبطل عليه هو قطعا كسبق الحدث وسقوط النجاسة فإن ذهب وغسله وعاد لهم فأتم بهم بطلت، ولو لم يكن استخلاف ولا عمل، وهذا هو المشهور، وقال ابن

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٧٣