تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# سلطان، ثم رب منزل، والمستأجر على المالك)، ومثل المستأجر؛ كل من ملك المنفعة كمعار لتعلق العورات به، وخبرته بالطهارة فى المكان، والندب لا ينافى القضاء، (وإن بنقص) غير كفر، وجنون، وهذا خاص بالسلطان، ورب المنزل، (واستناب) كل منهما مع النقص، ويندب له أن لا يهمل الأمر لغيره، وأن لا يتقدم مع نقص الكره، ولا يسقط حقه رأسا بنقص المنع، (وعند المشاحة الأب، والعم)، ومع التراضى الابن الأفضل أولى، (ثم إن عدم نقص) منعا، وكرها (زائد فقه)، فهو وما بعده يسقط حقه بالنقص رأسا، فلا كلام لمرأة فقهية بخلاف ربة المنزل، هذا هو المعول عليه؛ كما فى (ر) وغيره، (ثم حديث ثم قراءة)، والتجويد مقدم، (ثم عبادة)، ومن معناها الأورع، والعدل المحقق، أو الزائد، فلذا لم أذكره، (ثم مدة إسلام) عطف على مدخول زائد، ولا عبرة بما قبل الإسلام، فابن عشرين نشأ مسلما مقدم على ابن أربعين لم يكمل له عشرون فى الإسلام، (ثم ينسب)؛ لأنه أصون (ثم بحلم)، وهو جمال الخلق بضم

اجتماع جماعة كل يصلح للإمامة (قوله: سلطان)؛ أي: من له سلطنة (قوله: ثم رب منزل)؛ لأنه أدرى بقبلته، وأما بانى المسجد، فلا حق له، وبقاؤه على ملكه أمر تقديرى (قوله: ورب المنزل) إلا العبد مع سيده، فإنه رب المنزل فى الحقيقة؛ كذا للقرافي، والمشذالى (قوله: وأن لا يتقدم)؛ أي: ويندب له ألا يتقدم مع نقص الكره، وأما مع المنع فيجب (قوله: بنقص المنع) كالمرأة (قوله: الابن الأفضل أولى)، وأولى ابن الأخ (قوله: ثم إن عدم إلخ)؛ أي: ثم إن لم يكن سلطان، ولا رب منزل، وما بعده قدم زائد إلخ (قوله: زائد فقه)؛ لأنه أعلم بأحكام الصلاة، وإن كان زائد الحديث أفضل منه (قوله: ثم عبادة)؛ لأنه أشد ورعا، وخشية (قوله: والعدل)؛ أي: عدل الشهادة (قوله: لأنه أصون)؛ لأنه يوجب له أنفة عن الرذائل (قوله: ثم بحلم)؛ لأنه من أعظم صفات الشرف (قوله: وهو جمال الخلق) بضم اللام؛ أي: بميزان الشرع قال تعالى: ﴿وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله﴾ وأنشدوا:

إن قيل حلم قل فللمعلم موضع ... وحلم الفتى فى غير موضعه جهل

ابتدأ بعده فى صورتى الختم بعده، أو معه هو الصحيح اتفاقا فى البعدية وعلى الراجح فى المعية (قوله: ربة منزل) ولا كلام لها مع زوجها؛ لأن أصل السكنى له

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٦٩