# وخلافا للقوري؛ انظر (تت). (وصح لمثله إلا المومى)؛ لعدم انضباطه؛ كما فى سماع (موسى) عن ابن القاسم خلافا لابن رشد، والمازري، (والعاجز عن قراءة غير الشاذ مع وجود غيره) عطف على المومى، فلا يصح لمثله، وحاصل (ر): أن القراءة بالشاذ حرام مطلقا، ولا تبطل إلا إذا خالفت الرسم، (وذى رق، وإن بشائبة) كمبعض يوم حريته (بجمعة وكره بعيد مطلقا)، ولو غير راتب (كبفرض راتبا، وصبى بفرض، وصح بنفل، وإن لم يجز، وجاز لمثله وصح بلاحن) مع الكراهة
الركوع؛ لأنه عاجز عن القيام أيضا، وأما إن لم يصل لحده، فمكروه على الأظهر. اه؛ مؤلف. (قوله: وصح لمثله)؛ أي: وصح إمامة العاجز لمثله فى العجز، أو عاجز عن غير ما عجز عنه مع قدرته على ما عجز عنه الإمام (قوله: لعدم انضباطه)؛ أي: فقد يأتى المأموم بأكثر مما أتى به الإمام فيلزم اقتداء القادر بالعاجز، فإن جزم بأن ما يأتى به الإمام أكثر، فالظاهر الصحة (قوله: عن قراءة غير الشاذ) بأن عجز عن القراءة أصلا أو عن المتواتر، والشاذ ما وراء العشر على الراجح (قوله: مع وجود غيره)، والأصح الاقتداء إن خافوا ذهاب الوقت؛ كما لسحنون (قوله: حرام مطلقا)، وفات الرسم نحو: من أساء بالسين فعلا ماضيا بعد قوله تعالى ﴿عذابى أصيب به﴾ أم لا نحو: فامضوا إلى ذكر الله، فإنه مخالف للرسم (قوله: وذى رق إلخ)؛ لعدم وجوب الجمعة عليه بعينها، فأشبه اقتداء المفترض بالتنفل (قوله: وكره بعيد)، ولا إعادة فى المذهب (قوله: ولو غير راتب)؛ لأن له شبها بالجمعة، وألحق بالعيد الكسوف، والاستسقاء (قوله: وصبى بفرض)؛ لأنه: متنفل (قوله: وإن لم يجز) استظهر شيخنا الكراهة. اه؛ مؤلف. (قوله: وصح بلاحن) فى الفاتحة وغيرها غير المعنى أم لا؟ هذا ما صححه ابن رشد من الأقوال قال: لأنه لا يقصد ما يقتضيه اللحن؛ بل يعتقد بقراءته ما يعتقده غيرهن وسواء كان لحنه سهوا، أو عجزا لضيق الوقت، أو عدم
الركوع فإن الحركة للركن مقصودة، ولأنه عاجز عن القيام؛ ولا يجب على العاجز عن ركن الائتمام إلا القراءة؛ لأنه يحملها الإمام (قوله: وخلافا للقوري) وحمله بعضهم على من لم يصل لحد الركوع (قوله: لعدم انضباطه) فربما قدر المأموم على أكثر وهذا على أنه يجب فيه الوسع (قوله: الشاذ) المشهور أنه ما زاد على العشر وقال ابن الحاجب: ما زاد على السبع؛ كالرملى من الشافعية (قوله: بعيد)؛ لأن لها