تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بصبى منفرد لا امرأة، ولا تعاد مغرب، وعشاء بعد وتر) مع أنهم أجازوا التنفل بعد الوتر. (وقطع إن لم يعقد، وإلا ندب الشفع، فإن أتم أتى فى المغرب برابعة إن قرب، ونوى المعيد الفرض مفوضا، وإنما يعيد مع اثنين)؛ لأن المقتضى لإعادته تحقق جماعة

جماعة غيرها، ورد بأنه لا يلزم من الأفضلية ابتداء الأفضلية بعد الوقوع (قوله: ولا تعاد مغرب)؛ أي: يحرم؛ كما هو المفهوم من تعبير التوضيح بالمنع، وصرح به ابن عرفة؛ لئلا تصير شفعا، وهى إنما شرعت؛ لتوتر عدد ركعات النهار والليل، إن قلت: الفرض أحدهما، ولا تبطل الوترية إلا إذا كان كل منهما فرضا ألا ترى التنفل بعدها؟ فالجواب: أنه وإن كان أحدهما هو الفرض، والآخر نقل إلا أن له شبها بالفرض فى الجملة على أنه يلزم التنفل بثلاث، وهو مكروه، إن قلت: لا تعاد العصر أيضا، والصبح؛ لاحتمال أن الفرض الأولى، فالثانية نفل، وهو مكروه بعدهما، فالجواب: أن الكراهة للنفل المحقق المدخول عليه بنية النفل؛ تأمل. (قوله: مع أنهم أجازوا التنفل إلخ) تورك على ما قيل: إنما لم تعد بعد؛ لئلا يلزم التنفل بعد الوتر، وهو خلاف "اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا"، فالأولى التعليل باحتمال أن تكون العشاء بدون وتر؛ لأنه يحتمل أنها الفرض (قوله: وقطع إن لم يعقد)؛ أي: قطع وجوبا، وخرج ممسك أنفه لئلا يؤدى للطعن على الإمام، والعقد برفع الرأس كما مر (قوله: وغلا ندب الشفع)؛ أي: مع الإمام، وظاهره ولو فى العشاء، وهو المعول عليه، وفى (الخرشي): الظاهر القطع مطلقا؛ لأنه لا يتنفل بعد الوتر فى قول: وظاهره أيضا، ولو ترك الفاتحة مع الإمام؛ لأنه تركها بوجه جائز خصوصا، وقيد الوجوب فى البعض. انتهى؛ مؤلف. (قوله: فإن أتم أتى إلخ)؛ أي: وجوبا، وهذا إن لم يتبين له عدم الأولى، وإلا فلا يأتي، ويجزيه (قوله: إن قرب)، وإلا فلا يطالب بشيء (قوله: ونوى المعيد الفرض مفوضا) فى قبول الصلاة؛ أي: الصلاتين، ولذلك لا يتنفل إذا انتظر

نظر لشغل ذمته بفرضية الصلاة عليه ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ والتفت الأول لعموم الدخول على معنى لم يتم (قوله: مع أنهم أجازوا التنفل)؛ أي: والإعادة أقوى من النفل، ألا ترى مسائل إعادة الصبح للطلوع؛ ، والظهرين للاصفرار؟ ، لكن الفقه نقلى؛ ولذلك علل بعضهم بإمكان أن تكون الفرض الثانية كما يأتى فى التفويض فيلزم، أنه لم يوتر بعد العشاء (قوله: شفع) قيده (عب) بمن أعاد المغرب سهوا

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٤٧