# بعض العارفين منه شيء، فإن مقتضاه أن يعيد للفضل، وها هو (ح) نقل عن الأقفهسى أن ظاهر (الرسالة) حصول الفضل، وأنه ينظر هل ما قاله الحفيد موافق للمذهب أو لا واللقاني؛ كما فى (حش) قال: إن كلام الحفيد مخالف لظاهر الروايات، (فإن شك)؛ أي: تردد، ولو ظن الإدراك وأولى جزم بعدم الإدراك (ألغاها)؛ أى الركعة، والصلاة صحيحة، (وهل وإن زوحم عن سجدتيها؟ )، وارتضاه (ر)، وهو لابن القاسم، وقال أشهب: لابد من إدراكها بسجدتيها؛ كذا فى (حش)، وفى (بن) عن ابن عرفة عكس النسبة للشيخين (قولان)، فإن لم يدركها، ورجا أخرى جاز القطع؛ لأنه
فإن مقتضاه أنه يعيد للفضل)؛ أي: ولا قائل به (قوله: إنه ظاهر (الرسالة) إلخ)، وهو قول أبى حنيفة، وهو ظاهر الحديث، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: "من أدرك ركعة من صلاة الجماعة فقد أدرك الجماعة" (قوله: أى تردد)، فالمراد بالشك مطلق التردد، فشمل ظن الإدراك، وعدمه، والتردد على حد سواء (قوله: ولو ظن)؛ أي: هذا إذا كان عند الدخول شك فى الإدراك، أو ظن عدم الإدراك؛ بل ولو ظن الإدراك، والمراد بالظن، ما يشمل الجزم، فالصور خمس عشرة (وقوله وأولى جزم)؛ أي: فى إلغاء الركعة فى أحوال الدخول الخمسة، وأما إن جزم بالإدراك، فلا تلغى الركعة سواء كان عند الدخول جازما به أو بعدمه أو ظانا كذلك أو شاكا، فالصور خمس (قوله: والصلاة صيحة)، ولو رفع الشاك بأحواله مع الإمام عامدا، أو جاهلا، وأما من اعتقد عدم الإدراك، فإنه مطالب بالرفع إن كان عند الدخول اعتقد الإدراك، أو ظنه أو شكه، ولا تبطل إن خر ساجدا، وأما لو كان معتقدا أو ظانا العدم، فإنه تبطل صلاته إن رفع عامدا أو جاهلا؛ لأن الإمام يرفع من ركوع يعتد به، وهذا لا يعتد به، وإن رفع ساهيا لا بطلان إن أتى بركعة بعد سلام الإمام (قوله: وفى (البناني) إلخ) هو فى (ح) (قوله: ورجا أخرى)، وإلا فلا يجوز له القطع (قوله: جاز له القطع) بأن
سبق فيمن أدرك ركعة، وهذا أدرك ثلاثة من الرباعية لكن هذا الإلحاق يفيده (عب) أيضا؛ وكأنه نسبه للشيخ إفادة لموافقته عليه، أو أنه عند وضع هذا نظر لعبارة الحاشية فقط؛ فإنه فى حاشية الخرشى بعد ما ذكر القيد فيمن أدرك ركعة قال ما نصه: ثم إن التقييد المذكور يجرى فيمن أدرك ركعتين، أو ثلاثة من الرباعية، وكذا فيمن أدرك ركعتين من الثلاثية (قوله: بعض العارفين) أريد بهذه العبارة شيخنا الدردير؛ رحم الله الجميع ورحمنا معهم (قوله: ولو ظن الإدراك)؛