تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# صغيرا، أو صلى بإزاء الباب، فكان الخروج من المسجد إعراض عن الصلاة بالمرة قوله؛ أي: ظهر للغول إلخ أي وجه اه.

والظن أنه النفث لكونه الخروج بحسب شأن العادة يستدعى طولا خصوصا مع العمل بالمطلوب في الجلوس في المصلى، والذكر وما هذا أول خلاف حمل على التوفيق، وفي (بن) الأمر أن طول عند ابن القاسم، ثم مثل الطول انتقاء لطهارة على ما فصل في محلات ذلك من الشروط، (وإلا) بطل (فعله إن لم يعقد ركعة بعده)، وعقد الإمام يأتي في مزاحمة المؤتم، وهذا في غير الإحرام؛ كما هو ظاهر، (ولم يسلم، وإن مأموما في صلب إمامه)، وسلام إمامه لا يفيت، (فإن عقد) ركعة أصلية، فالخامسة تلغى، ولا تمنع التدارك، وقيل: تمنعه، وعليه هل تنوب، أو يأتي بغيره قولان في (تت)،

بعض ما لقيناه من القروين، ويحمل المذهب عليه، وأفتى بعض من لقيناه أيضا بالصحة، واعتذر عن قول ابن القاسم وغيره: بأن الخروج من المسجد مظنة للطول وهو بعيد؛ والأقرب الأول انتهى (قوله: والظن أنه التفت إلخ)؛ أي: وإلا فلا يصح أن مجرد الخروج، ولو من المسجد الصغير، أو كان بقرب الباب طول، وعلى هذا يكون الخلاف لفظيا (قوله: إعراض عن الصلاة)؛ لأنه محل لها (قوله: وفي (البناني)) مثله في تحقيق المباني و (البدر)، وظاهر نقل المواق أن الأمرين طول عند الإمام (قوله: وعقد الإمام)؛ أي: لركعة لنقص، فقوله: إن لم يعقد إلخ في غير المأموم (قوله: وهذا في غير الإحرام)؛ لأنه لا يتدارك إذ لم يصل (قوله: ولم يسلم)؛ أي: معتقدا الكمال بأن لم يسلم أصلا، أو سلم ساهيا عن كونه في الصلاة، أو غلطا (قوله: فالخامسة تلغى إلخ)، ولو شك في سجدة من الرابعة أو الخامسة، فعلى الأول: يجبر الرابعة ويسلم؛ وعلى الثاني: أنها لا تنوب كذلك، وعلى أنها تنوب يسلم فقط، ولو شك في سجدتين شك في اجتماعهما من إحداهما، فعلى الأول: يجبر الرابعة سجدتان؛ وعلى الثاني: يجبر الخامسة سجدة فقط؛ لأن سقوطهما من الرابعة

أي: ظهر القول بالبطلان فهو استدراك على استظهار عدم البطلان لا إخراج من الخلاف، فإنه لو جزم بالإبطال على القول بالسنية لرجع الخلاف في كل ما شهرت فرضيتها لفظيا، وهو يكره على التشهير بالإبطال لرجوعهما لقول واحد، وقد أسلفنا ذلك في إزالة النجاسة (قوله: وفي (بن) الأمران طول) فيه استئناس للتوفيق،

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٠٩