# صح إن أخر، فلم يعرض عن الإتيان به بالمرة، (أو حصل مناف)؛ كحدث، (وإن ذكره)؛ أي: القبلي المبطل (في صلاة فكالركن) يذكره (إن طال) قبل الدخول في الثانية (بطلت الأولى وكذا كرها) في الثانية، فيجري على ما سبق في الفوائت من ذكر الحاضرة، واليسير، (وإلا) يطل قبل الدخول، (فإن لم يسلم من الأولى رجع مطلقا) لإصلاحها، ولو أطال القراءة في الثانية، أو ركع، (وإلا) بأن سلم من الأولى (لمن فرض أن أطال القراءة) بالفراغ من الفاتحة في الثانية فرضا الثانية، أو نقلا، وفي (بن) الطول بالزيادة على الفاتحة (أو ركع) من لا تجب عليه القراءة (بطل) الفرض المتروك منه، (وكذا كره) أيضا، (وإلا) يطل القراءة، ولا ركع (رجع بلا سلام وإن مأموما) وإن ذكر (من نقل في فرض تمادى)، والموضوع أنه سلم من الأولى (كفى نفل إن أطالها، أو ركع)، ولا يقضي النفل الأول؛ لأنه لم يتعمد إفساده، (وهل) تبطل (بتعمد غير مأموم ترك سنة داخلة) لا إقامة خلافا لابن كنانة (أولا)؟ وهو الظاهر،
كحدث) أدخلت الكاف لكلام، وملابسة النجاسة، والاستدبار (قوله: أي القبل المبطل)، وأما البعدي فيتم ما هو فيه مطلقا، والقبلى غير المبطل فات (قوله: أو ركع) بمجرد الانحناء (قوله: من لا تجب عليه القراءة)، وهو المأموم والأمى (قوله: بطل الفرض إلخ) للسلام منه والطول أو الركوع (قوله: وكذا كره أيضا)، فإن كان في نفل أتمه إن اتسع الوقت، ولو لم يعقد ركعة، وقطع الفرض غير المأموم بسلام، ويشفع إن عقد ركعة مع اتساع الوقت (قوله: رجع بلا سلام)؛ أي: مما هو فيه؛ لئلا يدخل على نفسه الزيادة؛ ولأنه لم يخرج عن الأولى (قوله: كفى نفل)، ولو دون المذكور (قوله: ولا يقضي النفل الأول)؛ أي: في الصورتين (قوله: خلافا لابن كنانة) في قوله بالبطلان، وإن كان قوله بوجوبها، فليس من الموضوع (قوله: وهو الظاهر)؛
تعمد، أو حصل (قوله: كحدث) أدخلت الكاف القهقهة، والأفعال الكثيرة، زاد بعضهم الكلام، وملابسة لنجاسة، والاستدبار، وقد يقال: مقتضى كون الترك سهوا أن ينسحب حكم السهو على هذه المذكورات؛ كمن سلم من ركعتين ساهيا؛ فليتأمل. (قوله: بالزيادة على الفاتحة) هو ما سبق ل (عب) في فرائض الصلاة، وأسلفنا هناك أن ظاهر كلامهم النظر للمظنة، وأنه لا فرق بين إسراع القراءة، وتمطيطها (قوله: خلافا لابن كنانة) الخلاف بالنظر لقوله بالبطلان في الإقامة فقط،