# الشيوخ كما في (عب): يكملها للإشراف على التمام قياسا على بقاء ركعة من غيرها، ثم ظاهرة أيضا أن المغرب كغيرها، وهو قول، وقيل: يقطع، ولو عقد ركعة وقيل: إن عقد كملها مغربا، وفي (حش) ضعف الأول (لا مؤتم، فيعيد في الوقت، ولو جمعة)، وتعاد ظهرا إن لم يدرك جمعة أخرى (والفجر) تعاد (تبعا للصبح، وكمل إن بقي ركعة من غير ثنائية)، وفي الثنائية ما سبق كالقصر (وإن جهل عين فائتة صلى خمسا) يجزم النية في كل واحدة بالفرضية؛ لتوقف البراءة، عليه فإن علم أنها ليلية فالليلتان، أو نهارية فالنهاريات، وبالجملة يستوفى ما وقع فيه شك، (وندب نية يومها) الذي يعلمه الله حيث جهله، (فإن نسيها، وثانيتها صلى ستا، وندب البدء بالظهر)؛ لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، ويختم بها،
ركعة بسجدتيها (قوله: وهو قول) قيل: وهو ظاهر المدونة (قوله: وقيل يقطع) قائله، أبو الحسن، (قوله: وقيل إن عقد الخ)، ورجحه ابن عرفة (قوله: لا مؤتم)؛ أي: فيتمادى لحق الإمام (وقوله: ولو جمعة) مبالغة في تمادي المأموم، وإعادته ورد بلو ما نقله ابن رشد عن المذهب؛ أنه إن طمع أن يدرك ركعة من الجمعة بعد المنسية قطع، وصلى المنسية، ثم دخل في الجمعة (قوله: وكمل إن بقي إلخ) عطف على شفع ظاهره بنية الفرض، وبه قال ابن يونس خلافا لقوله فضل وعياض بنية النفل (قوله: صلى خمسا)؛ إن كانت واحدة من يوم؛ وإن كانتا اثنتين من يومين صلى عشرا، وهكذا كما في نوازل سحنون (قوله: يجزم النية الخ)، ولا يلزم منه بطلان الأولى، لأن المراد يجزم، بأنها الفريضة عند الله لا في نفس الأمر؛ لأنها أحدها لا بعينه (قوله: لتوقف البراءة الخ)، فإن كل واحدة من الخمس يحتمل أنها المنسية (قوله: الذي يعلمه الله)، وإلا فالمجهول لا ينوى (قوله: ويختم بها)؛
الكاتب حرف سعيد إلى سند وابن شهاب لابن شعبان (قوله: يقطع)، ولو عقد؛ لأن النهي عن النفل وقتها أشد من الصبح، ألا ترى جواز الوتر والورد ونحوهما وقته؟ وقال الآخر: هو نفل غير مدخول عليه، ورأى من يقول بالقطع: أن الدخول على الشفع كالدخول عليه (قوله: ضعف الأول) يعني: أن المغرب كغيرها (قوله: لتوقف البراءة)، يعني: فالمراد الفرض عليه الآن مما لا يتحقق الواجب إلا أنه، وإن كان الفرض في الواقع واحدا (قوله: وندرب نية يومها)، فإن